رئيس التحرير
أيمن حسن

بينها التنمية المستدامة.. تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

 المجلس الأعلى للتخطيط
المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالقانون

حدد قانون البناء، اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث نص القانون على أن يباشر المجلس عددا من الاختصاصات يكون مخولا بها.

وجاءت تخصصات المجلس على النحو التالي:-

ـ إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري على المستوى القومي.

ـ التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضي الدولة لوضع وتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي.

ـ إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة في تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.

ـ اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.

ـ تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتمكين شركاء التنمية من تنفيذ أدوارهم ومسئولياتهم نحو تحقيق الأهداف القومية.

ـ اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ـ إقرار تحديد مناطق إعادة التخطيط، واعتماد مخططاتها وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعنى.

ـ إقرار واعتماد مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التي يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمراني المعتمد للمدينة أو القرية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للمحافظات والأقاليم التخطيطية والمعتمدة بالمخطط الاستراتيجي القومي، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.

ـ تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.

ووفقا للمادة (٥) يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى :

(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.

(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.

(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.

(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.

(هـ) اقتراح وإبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة .

تم نسخ الرابط