رئيس التحرير
أيمن حسن

مجلس النواب يحسم الجهة القضائية المختصة بنظر إشكالات الأحكام الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تحدد الجهة القضائية المختصة بنظر الإشكالات المقدمة من المحكوم عليهم بشأن تنفيذ الأحكام.

وتقضي المادة (474) كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محليًا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

ودارات المناقشات التفرقة بين الإشكال والطعون، بالإضافة إلى الجهة المختصة بنظر الإشكال وفق التعديلات القانونية الجديدة، والتي أكدت أن المحكمة التي ستنظر الاشكال هي المحكمة المستشكل في حكمها، وفيما عدا ذلك تنظره محكمة الجنح المستأنفه.

وكان النائب أحمد الشرقاوي، عضو المجلس قد قدم مقترحا، مفادة تعديل عبارة محكمة الجنايات إلي محكمة الجنايات المستأنفة، مطالبا بإيضاح لنص المادة لاسيما والقاعدة المستحدثة بشأن استئناف الجنايات. 

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن الإشكال له طبيعة قانونية دقيقة، متفقا مع حديث المستشار الدكتور حنفي جبالي في هذا الشأن.

وأكد "فوزي" أنه لا يتعين الخلط بين الإشكال والطعن، حيث أن الإشكال ليس طعنا في الحكم إنما يتعلق بتنفيذ الحكم، وذلك بورود مستجدات بعد صدور الحكم من شأنها أن تؤثر علي التنفيذ.

وأشار محمود فوزي، إلي الأصل في نظر الأشكال هي المحكمة المحكمة المستشكل في حكمها، والنص على الجنح المستأنفه، في غير ذلك من الأحوال من شأنه تحقيق ضمانة أكبر للمتقاضين، لاسيما وأن قاضي الجنح يكون حديث العهد بالقضاء مما يحقق مزيد من الضمانة.

 

تم نسخ الرابط