مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث واصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
ومن أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية،إعمالًا للمادة (189) من الدستور، بدلًا من قاضي التحقيق صاحب الاختصاص الأصيل وفقا للقانون الحالي حيث كانت اختصاصات النيابة العامة واردة به على سبيل الاستثناء
- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، وإطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة (58) من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما كان في القانون القائم.
- تبني المبدأ الدستورى بأن الأصل في المتهم البراءة وصون حريته الشخصية كأحد ركائزالمحاكمة المنصفة، ولا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ اليقين من ثبوت الجريمة بجميع أركانها.
- إضافة المزيد من الضمانات والقيود على اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي خاصة في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزامًا بالمحددات الدستورية الجديدة وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية وذلك إعمالًا للمادة (54) من الدستو.ر
- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، وذلك من خلال موافقة اللجنة الفرعية بكامل تشكيلها على تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها، حيث أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلًا من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهرًا بدلًا من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة ٤٥ يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.
- تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى والمتحمل به على وجه الدقة وآلية المطالبة به، إعمالًا للمادة (54) من الدستور، وكذا تنظيم حالات التعويض عن الحبس كعقوبة سالبة للحرية إذا ثبت براءة المتهم من التهمة التي عوقب بشأنها، ومن أمثلة ذلك ثبوت عدم صحة الواقعة أو كانت الواقعة غير معاقب عنها.
- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ حيث ألزم مشروع القانون النيابةالعامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيًا.