سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع يتقدم بطلب لاستئناف حكم سجنه 15 عامًا
وقع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى، للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عامًا عن التهمة التي ارتكبها.
ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بـ "تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، فقد نصت مادة "419 مكررًا" على أنه لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.
ونصت المادة "419 مكررًا/4" على أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
فإذا كان الاستئناف مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على الأقل، وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعًا من محام عام على الأقل، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يومًا من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
ومن المقرر، أن يرفق مع طلب الاستئناف على حكم سجنه عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صورًا منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.
وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة الجنايات المستأنفة في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.