وزير التموين يلزم تجار الجملة والتجزئة بالفاتورة الضريبية عند تخزين السلع
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا حمل 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية، لمتابعة إلزام الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية، بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية، أيضا فترات التخزين لبعض السلع الغذائية.
وتضمن قرار الوزير، إنه بعد الاطلاع على على عدد من القرارت التي صدرت من وزير التموين بشأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته، بشأن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبشأن حماية المستهلك، بشأن الإعلان عن الأسعار وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وتحديد بعض المنتجات الاستراتيجية وضوابط وإجراءات تداول السلع، تشكل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة القرار، وإلازم الموزعون وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية".
وأضاف القرار: اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا” كما يم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:
- (السكر / الألبان / الجبن / المكرونة) وحتى ثلاثة أشهر.
- (الزيوت) وحتى ستة أشهر.
- (الفول / العدس / الأرز) حتى شهرين.
ويتم مراجعة مستندات البيع ويتم التأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارا من اليوم.