رئيس التحرير
أيمن حسن

قانون الأرصاد الجوية.. حظر إنشاء محطات أو مراكز للتنبؤات دون ترخيص

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة باعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد.

وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أن مجال الأرصاد الجوية يعد مجالاً خصباً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات، وقد يرجئ رحلات سياحية وعمليات اقتصادية.

وتنص المادة رقم 11 من القانون، على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة ، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

تم نسخ الرابط