الإفتاء: يجوز لمن فاتته صلاة العشاء جماعة أن يدخل التراويح بنية صلاة الفرض
قالت دار الإفتاء إنه يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِيَّة صلاة العشاء، ويُتِمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.
الجدير بالذكر أن دار الإفتاء تستقبل العديد من الأسئلة حول ما يفطر وما لا يفطر، بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك وحددت الدار أبرز 7 أسئلة تصل لها من الصائمين وذلك على النحو الآتى:
أولًا: الحقن التي تؤخذ عن طريق الوريد أو العضل لا تفطر الصائم، أمَّا الحقن الشرجية فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار؛ لأن فيها إيصالًا للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب المالكية إلى أنها لا تُفطِر، فمن ابتُلِي بالحقنة الشرجية في الصوم ولم يكن له مجال في تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار يجوز له تقليد المالكية، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء.
ثانيًا: الفحص المهبلي الذي يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبي في فرج المرأة يفسد الصوم عند الجمهور، خلافًا للمالكية؛ حيث نصوا على أن الاحتقان بالجامد -في الدبر أو فرج المرأة- لا قضاء فيه.
ثالثًا: وضع النقط في الأنف مفسِد للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه، أما وضع النقط في الأذن فمذهب جمهور الفقهاء والأصح عند الشافعية أن الصوم يفسد بالتقطير في الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل للعين.