مجلس النواب يقر عدم جواز اشتغال الغرف أو الاتحادات السياحية بالمسائل السياسية أو الدينية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة على المادة 62 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وتقضي المادة 62 بأنه لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
وكان لرئيس مجلس النواب، تصحيحا لمُسمي الباب الرابع الوارد بمشروع قانون الحكومة أقرته اللجنة ليكون مفاده " أحكام عامة"، بدلا من " أحكام ختامية ومشتركة"، حيث قال رئيس المجلس " الاحكام العامة تسري علي القانون كله، وشكرا للحكومة واللجنة علي اجتهادها".
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد
وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون.