10 اختصاصات لمجلس إدارة الغرف السياحية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون الغرف السياحية واتحاد لها من حيث المبدأ، الذي ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور.
وأتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.
وبحسب المادة 24 من مشروع القانون يتولى مجلس إدارة الغرفة تحقيق الأهداف التي أنشئت الغرفة من أجلها، ويُباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
1- الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة وميزانيتها السنوية وقوائمها المالية والحساب الختامي لها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية للغرفة.
2- تحديد قيمة الاشتراكات للمنشأة العضو، والبت في طلبات التقسيط أو التخفيض أو الإعفاء لمدة محددة بقرار مسبب، وبعد أخذ رأي مجلس إدارة الاتحاد.
3- وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية واللائحة الداخلية للغرفة.
4- إصدار الشهادات الخاصة بعضوية المنشأة بالغرفة والنشاط السياحي الذي تزاوله.
5- الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بحسب الأحوال، وفقاً لأحكام هذا القانون.
6- إدارة أموال الغرفة واستثمارها وتوجيه واعتماد أوجه الصرف منها.
7- التعاقد مع ذوي الخبرة ممن يحتاج إليهم العمل بالغرفة أو الاستعانة بهم.
8- تعيين المدير التنفيذي للغرفة ونائبه وإنهاء خدمتيهما.
9- توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (26) من هذا القانون على أعضاء الغرفة.
10- أي مسألة يرى الوزير المختص عرضها على مجلس إدارة الغرفة تدخل في اختصاصها.