تعرف على إجراءات ترخيص الصيدليات بالقانون الجديد
وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إجراءات وقواعد لترخيص الصيدليات، وألزم القانون شرط أن يكون الطالب الذي يريد الحصول علي ترخيص قد مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، كما وضع عقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون .
و نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بالحصول علي ترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى اسلوب قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت إليه مقترنا باسم الولى أو الوصي أو القيم ، ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
شروط مزاولة الصيدلي المهنة
ووفقا للقانون ، لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا بشرط ان يكون صيدلي مرخص له فى مزاولة مهنته ويكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ، بالاضافة الي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .
لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية حال إلا إذا بشرط ان يكن مصريا أو كان من بلد تلتزم بشدة بقوانين المصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة في حكم هذا القانون تجهيز أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
عقوبة إنشاء صيدلية دون ترخيص
اتخذ مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 قرارافى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الصحية، بعقوبة من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص.
وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة ايضا لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بهذه العقوبة ايضا اي كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.