معيط: الدين المصري في منطقة آمنة.. وكورونا عرقلت خطة الحكومة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تعطيل خطة الحكومة لخفض الدين، مشيرا إلى أن معدل الدين المصري فى منطقة آمنة بكل المعايير.
وقال الدكتور محمد معيط، في كلمة بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، إن معدل الدين المصري فى منطقة آمنة بكل المعايير، وأن ذلك ليس المستهدف للحكومة المصرية ولكن الخطة التي وضعتها الحكومة تعرقلت بسبب جائحة كورونا، ثم ما أعقبها من التضخم الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع، أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف عجز الموازنة والحفاظ على ثبات الدين، وفي نفس الوقت تحقق تنمية في ملفات المياه والصرف والطرق، وإعادة توزيع الدخل على كل قطاعات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأردف وزير المالية: "الدولة المصرية تطبق المعادلة الصعبة وتحقق الحفاظ على الدين وفي نفس الوقت تعمل على التنمية"، موضحا أن ما تعرضت له مصر من أزمة اقتصادية ليس لخبطة سياسة ولكن لخبطة ظروف عالمية أثرت على العالم والوضع في مصر.
قواعد التعريفة الجمركية
في سياق آخر، أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الأحد، قرارًا بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، التى تضمنت خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
يأتي ذلك للمساعدة في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.
وأوضح الوزير، أن القواعد التنفيذية لـ "التعريفة الجمركية المعمول بها حاليًا، والمخفضة تحفيزًا للصناعة الوطنية"، تُسهم فى توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلًا على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتها الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف بيان المالية، أنه ينبغى للاستفادة من تطبيق الفئة الضريبية الجمركية المقررة علي البضائع التي تُصدَّر للخارج بصفة مؤقتة لإصلاحها أو استكمال تصنيعها عند إعادة استيرادها، المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الجمهورى، إقرار المصدِّر علي البيان الجمركي الصادر بأن البضائع مُصدَّرة للخارج بصفة مؤقتة للإصلاح أو استكمال تصنيعها والإعادة، وأن يتخذ جمرك الصادر الإجراءات التي يمكن بها التحقق من "عينية البضاعة المصدَّرة" عند إعادة استيرادها، وبالنسبة للبضائع التي يصعب التحقق من عينيتها بعد استكمال صنعها فيتعين عرضها علي الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة عند التصدير وعند إعادة الاستيراد للتحقق من أن البضائع المعاد استيرادها ناتجة من البضائع السابق تصديرها، وأن تتم إعادة الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ التصدير، ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو رئيس القطاع أو رئيس الإدارة المركزية المختص بالمصلحة مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة أو أكثر استنادًا للأسباب التي تبرر ذلك، وبحد أقصى عامين، ويجوز في حالات الضرورة إطالة المدة عن ذلك بموافقة وزير المالية.