رئيس التحرير
أيمن حسن

قانون الإجراءات الضريبية الموحد يحدد ضوابط التسجيل

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، ونص فى المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلي مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة علي القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب علي النموذج المعد لهذا الغرض يدويًا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا ، مُرفقًا به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووفقا للمادة، علي المأمورية مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف علي النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء علي ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية.

ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل علي المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه ، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل .

وتنص المادة (26) على أن تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها ، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ووفقا للقانون، فقد نص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررًا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونًا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية.

وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن.

كما أكد التشريع على أنه في حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

تم نسخ الرابط